القانون الأساسي لرابطة الكتاب السوريين ويليه مشروع النظام الداخلي
اجتماع الأمانة العامة لرابطة الكتاب السوريين
القاهرة في 18/9/2012
مناقشة وإقرار النظام الأساسي للرابطة
القانون الأساسي لرابطة الكتاب السوريين
تتألف “رابطة الكتاب السوريين” من الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي، والمتلزمين بأهداف الرابطة وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
أهداف الرابطة
تهدف الرابطة إلى المساهمة في بناء ثقافة وطنية ديمقراطية تستند إلى موروثنا الثقافي العميق والمتنوع، وتنطلق من روح الحداثة، منفتحةَ على التعدد الثقافي واللغوي لسوريا بعربها وكردها وسريانها وسائر مكوناتها الثقافية والقومية.
والرابطة، بوصفها إطاراً يوحد جهود الكتاب المنظمين إليها، تلتزم بالدفاع عن حقوقهم الاعتبارية والمادية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تعمل الرابطة على:
1- تفعيل دور الكتاب السوريين الريادي وتعزيز ونشر الثقافة المدنية ودور منظمات المجتمع المدني.
2- الدفاع عن حرية الكاتب والمبدع السوري في إطاردفاعها عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
3- المساهمة في تنمية الحياة الفكرية والثقافية والفنية ودعم نشر الكتاب السوري والتعريف به
4- السعي إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الرابطة
5- العمل على توفير حق التفرغ لأعضاء الرابطة لإنجاز مشاريعهم الإبداعية التي تدخل في إطار أهداف الرابطة وتوجهاتها
6- توثيق علاقات التعاون مع الهيئات الوطنية والروابط والاتحادات العربية والدولية ذات الأهداف والاهتمامات المشتركة، ويمكن للرابطة أن تتمثل في جمعيات أو هيئات عربية أو أجنبية ذات اهتمام مشترك.
7- تتخذ الرابطة المواقف المنسجمة مع أهدافها بشأن القضايا العامة والاجتماعية والوطنية والإنسانية.
مشروع النظام الداخلي للرابطة
الفصل الأول: في الأهداف
المادة الأولى: الرابطة هي منظمة مجتمع مدني سورية، تضم في عضويتها كتاباً سوريين ومن في حكمهم، بمن فيهم المقيمين بصورة دائمة. ولمكتبها التنفيذي الحق في منح عضوية فخرية وشرفية لكتاب من البلدان العربية، ولشخصيات عامة ساهمت في دعم الرابطة ومساعدتها في تحقيق أهدافها وتطويرها.
المادة الثانية: تهدف الرابطة إلى دعم الثقافة الوطنية الديمقراطية وتطويرها بمختلف تنوعاتها العربية والكردية والسريانية وسائر الثقافات الأخرى في سوريا، والدفاع عن الوضع الاعتباري للكاتب وصون حقوقه كرامته.
الفصل الثاني: في شروط العضوية والانتساب
المادة الثالثة: يحق لكل كاتب سوري، أو من في حكمه، من المقيمين الدائمين، الانتساب للرابطة إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أن يلتزم بمضمون البيان التأسيسي وأنظمة الرابطة الداخلية والأساسية. والمساهمة في النشاطات التي تقوم بها.
2- أن يكون قد نشر أو ترجم كتابين أو دراسات ومقالات إبداعية توافق عليها لجنة شؤون العضوية في مجالات الأدب والفن، وفي دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
3- ان يلتزم بدفع مساهماته المالية المحددة من قبل الرابطة.
4- أن يوافق المكتب التنفيذي على قبول عضوية طالب الانتساب.
المادة الرابعة: يفقد عضو الرابطة عضويته في الحالات التالية:
1- الاستقالة
2- إلغاء عضويته بقرار من المكتب التفيذي بناء على اقتراح معلل من لجنة العضوية.
3- يمكن للعضو الذي فقد عضويته أن يطلب استعادة العضوية من الأمانة العامة بطلب معلّل.
الفصل الثالث: اختصاصات هيئات الرابطة
المادة الخامسة: تنبثق عن الرابطة الهيئات التالية:
1- المؤتمر العام
آ. يتشكل المؤتمر العام من أعضاء الرابطة المحتفظين بعضويتهم بتاريخ انعقاد المؤتمر.
ب. تُحدد صلاحيات المؤتمر العام فيما يلي:
– رسم السياسات العامة للرابطة
– تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي
– دراسة وإقرار خطط الرابطة المالية والإدارية وأنشطتها المختلفة والمصادقة عليها.
– دراسة تقرير لجنة المحاسبة المالية وإقرارها.
– انتخاب رئاسة المؤتمر (رئيس ونائب رئيس وأمين سر)
– انتخاب أعضاء الأمانة العامة
– يعقد المؤتمر مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ويمكن أن ينعقد المؤتمر استثنائياً بدعوة من الأمانة العامة، أو بطلب من أعضاء الرابطة بأكثرية النصف + 1.
ثانياً- الأمانة العامة:
أ- تتشكل الأمانة العامة من 35 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام
ب- تجتمع الأمانة العامة كل ست أشهر ويمكن دعوتها للاجتماع استثنائياً من قبل المكتب التنفيذي، أو من ثلثي أعضائها
ج- تناقش الأمانة العامة مشروع البرنامج الثقافي ومشروع الموازنة والمصادقة عليها
هـ- تقر الأمانة العامة خطط وبرامج مفصلة لجميع نشاطات الرابطة ، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية وغيرها التي يقترحها المكتب التنفيذي.
و- تسمي الأمانة العامة أحد أعضائها أمينا للسر.
و- تنتخب الأمانة العامة أعضاء المكتب التنفيذي
ز- للأمانة العامة تولي مهام المؤتمر العام بين دورتين
ع- تقبل الأمانة العامة استقالة أحد أعضائها أو أعضاء المكتب التنفيذي
ثالثاً– المكتب التنفيذي:
أ. يتشكل المكتب التنفيذي من 13 عضواً تنتخبهم الأمانة العامة.
ب. ينتخب المكتب من بين أعضائه رئيسياً ونائبين للرئيس وأميناً للسر، ويسمي الرئيس ستة من المستشارين ويوزع المهام عليهم
ج- يختار المكتب التنفيذي رؤساء لجانه وهي:
اللجنة الثقافية، اللجنة الإعلامية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التواصل مع الداخل، لجنة الشؤون المالية والإدارية، لجنة العضوية، اللجنة الحقوقية والقانونية. هـ- ينفذ المكتب التنفيذي قرارات وتوصيات الأمانة العامة.
و- يبت المكتب التنفيذي في قبول العضوية وإلغائها بناء على اقتراح لجنة العضوية.
ز- يعد المكتب تقاريره ويقدمها إلى المؤتمر العام و للأمانة العامة لمناقشتها وإقرارها وفق مقتضيات هذا النظام.
خ- يتولى المكتب التنفيذي تمثيل الرابطة لدى مختلف السلطات والهيئات، ويعقد الاتفاقات مع الجهات الأخرى. ويتحمل المسؤوليات الناجمة عن نشاطات الرابطة وإصدارتها.
ط- للمكتب التنفيذي أن يفتح فروعاً للرابطة داخل سوريا وخارجها.
ع- يقبل المكتب التنفيذي استقالة أعضائه أو أعضاء الأمانة العامة
الفصل الرابع: مواد مختلفة
المادة السادسة: ينطبق على الرابطة وممتلكاته أحكام القوانين والأنظمة السورية
المادة السابعة: يناط بالهيئة العامة قرار حل الرابطة
المادة الثامنة: تؤول ممتلكات الرابطة المنقولة وغير المنقولة كاملة – في حال حلها إلى منظمات مجتمع مدني لها نفس الاهتمامات والأهداف.
المادة التاسعة: المقر الرسمي للرابطة مدينة دمشق، ويمكن للرابطة اعتماد مقر مؤقت خارج سوريا بقرار من الأمانة العامة.